الشيخ جعفر كاشف الغطاء

162

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

« الأرض » ، وبعدهما « حَنِيفاً مُسْلِماً » إلى أخره ( 1 ) . وفي رواية أُخرى بعد ذكر ملَّة إبراهيم : « ودين محمّد ، وهدى عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام » ( 2 ) . وفي أُخرى بعد ذكر : « ملَّة إبراهيم » زيادة : « ودين محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، ومنهاج عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، والائتمام بال محمّد صلوات اللَّه عليهم » ( 3 ) . وفي أُخرى جعل الختام : « اللهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ باللَّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم » ( 4 ) . فيكون التوجّه بعد السّبع ، بعد تكبيرة الإحرام إن جُعلت أخيرة ، كما هو الأحوط ، وإلا فبعد غيرها . ويجوز الإتيان بأقلّ من السّبع كائناً ما كان ، ويحصل الأجر بمقداره . ولو أراد النّاقص ، جاز له العدول إلى الزائد ، وبالعكس ، والزائد سنّة . وكذا كلّ مخيّر بين الأقلّ والأكثر من تسبيحات البدل ، والركوع ، والسّجود ، والشّعر في الحلق والتقصير ، والهَدي في القليل والكثير ، والوقوف في الموقفين الطويل والقصير ، وضرب التيمّم لو قلنا بالتخيير ، والزائد في الحضر إلى غير ذلك . ولو زاد على السّبع بقصد الذكر فلا بأس ، وبقصد الخصوصيّة تشريع . والمراد ب « أكبر » الأعظم معنى ، مع التفضيل الصوري أو سلبه ، وفي الخبر : أكبر من أن يوصف ، أو من أن يُلتمس ، أو يُدرك بالحواس ، أو ممّا يخاف ويحذر ( 5 ) . وفيما ورد من أنّ التكبير جزم ( 6 ) دلالة على التمشية في جميع التكبيرات . ومنها : التّحميد سبعاً ، والتسبيح سبعاً ، والتهليل سبعاً ، وحمد اللَّه والثناء عليه

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 67 ح 244 ، الوسائل 4 : 724 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 2 . ( 2 ) الاحتجاج : 486 ، الوسائل 4 : 724 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 3 . ( 3 ) الاحتجاج : 486 ، الوسائل 4 : 724 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 3 . ( 4 ) الاحتجاج : 486 ، الوسائل 4 : 724 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 3 . ( 5 ) التوحيد : 238 . ( 6 ) الفقيه 1 : 184 ح 871 ، التهذيب 2 : 58 ح 203 ، الوسائل 4 : 639 أبواب الأذان والإقامة ب 15 ح 3 .